الشيخ مرتضى بني فضل

110

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ ( مسألة 2 ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ] ( مسألة 2 ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ، فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه . نعم لو أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار ، فلا يجري النصاب في الحول الجديد ، إلّا بعد إخراج زكاته من غيره ( 6 ) ، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلًا ، ليس عليه إلّا زكاة سنة واحدة ( 7 ) ،